الطعن رقم 342 لسنة 33 ق – جلسة 05 /01 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 35
جلسة 5 من يناير سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.
الطعن رقم 342 لسنة 33 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "الربط الحكمي".
القانون 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون 206 لسنة 1955. استثناء الممولين الذين
استحدثوا نشاطاً نوعياً جديداً يختلف عن سنة الأساس من قاعدة الربط الحكمي. النشاط
الأصلي يخضع للقاعدة.
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 والفقرة الثالثة من المادة الثانية
من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 306 لسنة 1955 – الذي عمل به من 11/ 11/ 1954
تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954 – أن المشرع استثنى من تطبيق قاعدة الربط
الحكمي – بجعل سنة 1947 هي سنة الأساس – الممولين الذين استحدثوا نشاطاً جديداً يختلف
في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساساً للتقدير، على أن تكون الأرباح المقدرة عن
أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه، هي الأساس لربط الضريبة عليه في السنوات. المقيسة
بالنسبة لهذا النشاط المستحدث، أما النشاط الأصلي فتربط عليه الضريبة وفقاً لأحكام
هذا القانون، وهو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما "وذلك
كي لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة في حساب الأرباح
المتخذة أساساً تحكمياً لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في
أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح المطعون عليه من تجارة البقالة والأقطان في
كل من السنوات 1952 إلى 1954 بمبلغ 277 ج قياساً على أرباح سنة 1947، وقدرت صافي أرباحه
من تجارة الغلال في كل من هذه السنوات بمبلغ 150 ج قياساً على أرباح سنة 1949، وذلك
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 فيكون مجموع أرباحه في كل سنة من سنوات
النزاع مبلغ 427 ج ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ
16/ 2/ 1957 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد طعن في هذا القرار بالدعوى رقم 42 لسنة
1957 تجاري أسيوط الابتدائية، وبتاريخ 18/ 12/ 1957 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة
واتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1947 وقدرها 277 ج أساساً للربط عليه في السنوات
من 1952 إلى 1954. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 سنة 77 ق تجاري
أسيوط وبتاريخ 5/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت
مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول في
بيان ذلك إن الحكم قضى بعدم أحقيتها في إضافة أرباح المطعون عليه المقدرة عن نشاطه
المستحدث من تجارة الغلال في سنة 1949 إلى أرباحه المقدرة عن نشاطه الأصلي فتجارة البقالة
والأقطان في سنة 1947 واتخاذ المجموع أساساً للربط في كل من السنوات من 1952 إلى 1954،
مستنداً في ذلك إلى أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لا يشترط وحدة النشاط في سنة
القياس والسنوات المقيسة، في حين أن مؤدى تطبيق القانون رقم 587 لسنة 1954 الذي قرر
مد العمل بأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر أن تتوافر الوحدة النوعية للنشاط في سنة
القياس والسنوات المقيسة، مما مقتضاه أن تكون أرباح المطعون عليه في سنة 1947 هي سنة
الأساس بالنسبة لنشاطه الأصلي، وأرباحه في سنة 1949 هي سنة الأساس بالنسبة لنشاطه المستحدث،
وأن يتخذ المجموع أساساً للتقدير في كل من سنوات النزاع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة
1954 على أن "يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952
المشار إليه وذلك بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947
بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم
عن كل من السنوات المذكورة…" والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون
بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 – الذي عمل به من 11/11/1954 تاريخ بدء العمل
بالقانون رقم 587 لسنة 1954 – على أن يستثنى من أحكام المادة السابقة "الممولون الذين
استحدثوا نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساساً للربط، وذلك
بالنسبة لهذا النشاط الجديد، وتتخذ الأرباح المقدرة له عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول
نشاطه أساساً للربط عن هذا النشاط في السنوات التالية"، يدل على أن المشرع استثنى من
تطبيق قاعدة الربط الحكمي – بجعل سنة 1947 هي سنة الأساس – الممولين الذين استحدثوا
نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساساً للتقدير على أن تكون
الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه هي الأساس لربط الضريبة عليه
في السنوات المقيسة بالنسبة لهذا النشاط المستحدث، أما النشاط الأصلي فتربط عليه الضريبة
وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار
إليهما، وذلك "كي لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة
في حساب الأرباح المتخذة أساساً تحكمياً لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954" وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على اتخاذ الأرباح المقدرة للمطعون عليه
في سنة 1947 عن نشاطه الأصلي في تجارة البقالة والأقطان أساساً لربط الضريبة عليه في
كل من السنوات من 1952 إلى 1954، مع أن المطعون عليه استحدث في سنة 1949 نشاطاً آخر
في تجارة الغلال يختلف نوعياً عن نشاطه الأصلي، ويتعين أن يكون بذاته أساساً لربط مستقل،
واستند الحكم في ذلك إلى أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لم يشترط لتطبيق قاعدة
الربط الحكمي وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
