الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6713 لسنة 52 ق – جلسة 10 /04 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 500

جلسة 10 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.


الطعن رقم 6713 لسنة 52 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والفصل فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك إغفال الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضده دون سماع دفاع المدعية بالحقوق المدنية ودون إعلانها بالحضور أمام المحكمة فإنه قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة، ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض في منطوقه للفصل في الدعوى المدنية ما دام قد أسس البراءة على أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس في الواقع فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: ضرب….. برأسه فأحدث به إصابة الأنف الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة "المدعية بالحق المدني" على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعنة ادعت مدنياً أمام مستشار الإحالة إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون إعلانها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدافع عن الطاعنة حضر بجلسة 13 – 1 – 1980 أمام مستشار الإحالة وادعى مدنياً قبل المتهم "المطعون ضده" وفي حضوره – بمبلغ قرش صاغ وسدد رسوم الدعوى المدنية وبجلسة 5 – 2 – 1980 قرر مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 21 – 4 – 1980 لنظر الدعوى – وفيها لم تحضر المدعية بالحق المدني كما لم يحضر وكيلها فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وكان البين من مطالعة المفردات أن المدعية بالحق المدني لم تعلن لجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك, وكان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضده دون سماع دفاع المدعية بالحقوق المدنية ودون إعلانها بالحضور أمام المحكمة فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة، ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض في منطوقه للفصل في الدعوى المدنية ما دام قد أسس البراءة على أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس في الواقع فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم "المطعون ضده" فإنه يتلازم معه رفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم – لما كان ذلك، فإنه يتعين بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات