الطعن رقم 4997 لسنة 52 ق – جلسة 04 /04 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 476
جلسة 4 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان وعبد المنعم جابر.
الطعن رقم 4997 لسنة 52 القضائية
بناء. أرض زراعية. جريمة "أركانها".
حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو من في حكمها. المادة 107 مكرر. من
ق 59 لسنة 78.
الأراضي المستثناة من الحظر؟
جواز إقامة مسكن خاص لمالك الأرض دون ترخيص. شروط ذلك المنصوص عليها في قرار وزير الزراعة
رقم 27 لسنة 1979؟
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". إقامة بناء على أرض زراعية.
حكم الإدانة. بياناته؟
مثال لتسبيب معيب في جريمة إقامة بناء على أرض زراعية.
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "الطعن بالنقض" "أوجه الطعن".
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة
القانون.
1 – لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ
نشره في 12 – 10 – 1978 تنص "…… يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية
ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية
ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام
عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة
الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون
ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد صدر قرار وزير الزراعة
رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه
بدون ترخيص ونص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه
بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية: – أ – عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية وأسرته المكونة
من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد – ب – ألا تزيد المساحة التي سيقام عليها المسكن
عن 5% من حيازة مالك الأرض وبحد أقصى قيراطين – جـ – استقرار الوضع والحيازة بالنسبة
لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه جاء مجهلاًًً في بيانه لواقعة الدعوى – وأشار إلى مستندات
الطاعن دون ذكر فحواها على نحو لا يبين منها مدى انطباق قرار وزير الزراعة المشار إليه
على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون
على الواقعة.
3 – القصور والذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة
القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على الأرض الزراعية
بدون ترخيص من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 107/ مكرر/ أ، 107 مكرر من القانون
59 لسنة 1978. ومحكمة جنح الصف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً
مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بمصروفات رد
الشيء لأصله. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض
فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع
الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فقرر الأستاذ…. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض….
إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إقامة بناء على أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن
دفاعه قام على أن البناء قد تم في حدود ما نص عليه قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979
وهو ما يخرج هذا البناء عن دائرة التأثيم وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه
أطرح هذا الدفاع بقالة إنه لم يحصل على ترخيص وهو ما لا يسوغ قضاءه بالإدانة مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى على ترديد ما جاء بمحضر الضبط
من قيام الطاعن ببناء منزل على أرض زراعية بدون ترخيص الأمر المخالف للقانون 59 لسنة
1978 – وأن الطاعن اعترف بإقامة البناء سنة 1971 كسكن خاص له – وأنه قدم حافظة مستندات
طويت على إقرار من الجمعية الزراعية وشهادة من المجلس المحلي وبطاقة شخصية وأنه قدم
مذكرة طلب في ختامها البراءة…. ثم خلص إلى إدانة الطاعن لعدم حصوله على ترخيص بالبناء.
لما كان ذلك وكانت المادة 107 مكرر من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ
نشره في 12 – 10 – 1978 تنص "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر
في حكم الأراضي الزراعية البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا
الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات
التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع
ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في
الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة…." وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27
لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون
ترخيص ونص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون
ترخيص بذلك الشروط الآتية: أ – عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية وأسرته المكونة من
زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد – ب – ألا تزيد المساحة التي سيقام عليها المسكن
عن 5% من حيازة مالك الأرض وبحد أقصى قيراطين – جـ – استقرار الوضع والحيازة بالنسبة
لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاء مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى – وأشار إلى مستندات
الطاعن دون ذكر فحواها على نحو لا يبين منها مدى انطباق قرار وزير الزراعة المشار إليه
على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه بدعوى
خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن هذا القصور والذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه
الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
