الطعن رقم 1661 سنة 9 ق – جلسة 30 /10 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 591
جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1661 سنة 9 القضائية
سرقة بإكراه. ركن الإكراه. متى يعتبر متوافراً؟ إحداث إصابات بالمجني
عليه. لا يشترط إلا عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 314 ع.
(المادة 271 ع = 314)
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوّة لإتمام السرقة أو
للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوّة إصابات بالمجني عليه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم
دفع المجني عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة
الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح. أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه
الإكراه، فإنه لا يلزم قانوناً إلا في الأحوال التي يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة
الثانية من المادة المذكورة.
