الطعن رقم 1374 سنة 9 ق – جلسة 30 /10 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 589
جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1374 سنة 9 القضائية
ارتباط. جنحة مرتبطة بجناية. فصل الجنحة عن الجناية. حق محكمة الجنايات
في ذلك. حدّه. رقابة محكمة النقض على المحكمة في ذلك. حدّها.
إن حق محكمة الجنايات في أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها
من جنح باعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضي الدعوى يستهدي فيه بما يرى
أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو
التشويش وكان له إلى هذا الفصل سبيل، وإلا نظر الكل معاً متى رأى في ذلك فضل كشف وتنوير
لتلك الجناية. وتصرفه هذا يخرج – بحسب الأصل – عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على
صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم في الجناية.
