الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5933 لسنة 52 ق – جلسة 23 /03 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 403

جلسة 23 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.


الطعن رقم 5933 لسنة 52 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة "نظرها وميعاد الحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بطلان.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته.
إعلان المعارض لجهة الإدارة بعد توجيه الإعلان إلى العنوان المبين بورقة التكليف بالحضور دون أن يبين بها أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه باطل.
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة طالما أن التقرير بالمعارضة قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 170 لسنة 1981، كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على إعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان الذي لم يبين فيه أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه، يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي بتاريخ 12 – 7 – 1980 وحدد لنظر المعارضة جلسة 28 – 10 – 1982 وبهذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 6 – 12 – 1980 لإعلانه حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بهذه الجلسة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان المبين بورقة التكليف بالحضور والذي لم يذكر فيه أنه محل إقامته، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة طالما أن التقرير بالمعارضة قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 170 لسنة 1981، كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على إعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان الذي لم يبين فيه أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه، يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحق المدني" المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات