الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1097 سنة 9 ق – جلسة 23 /10 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 583

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1097 سنة 9 القضائية

( أ ) حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه. البواعث على اقتراف الجرائم. خلو الحكم من بيانها. لا يبطله.
(ب) إثبات. الكلاب البوليسية. استعانة المحقق بها في الكشف عن المجرمين. اعتماد القاضي عليها في تعزيز ما لديه من الأدلة. لا مانع.
1 – إن البواعث ليست من أركان الجرائم الواجب تبيانها في الأحكام الصادرة بالعقوبة. فخلو الحكم من بيان الباعث الذي دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة لا يبطله. وبناء على ذلك فإن تعرّض الحكم لبيان الباعث بعبارة لا تقطع في ثبوته لا يدل لذاته على أن ما جاء في الحكم غير ذلك من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على ظن أو تخمين متى كان الحكم قد جزم بإدانة المتهم اعتماداً على ما أورده من أدلة.
2 – إنه لا مانع من أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين ولا من أن يعزز القاضي بذلك ما بين يديه من الأدلة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات