الطعن رقم 1096 سنة 9 ق – جلسة 23 /10 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 583
جلسة 23 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1096 سنة 9 القضائية
سبق الإصرار. تعليق القصد المصمم عليه على حدوث أمر أو توقفه على
شرط. لا يؤثر في توافره.
(المادة 195 ع = 231)
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذي أوقع فعلاً كان معلقاً
على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
