الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1391 سنة 9 ق – جلسة 26 /06 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 578

جلسة 26 يونيه سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1391 سنة 9 القضائية

قانون. تطبيقه. إلغاؤه. قانون جديد. مدى سريانه.
(المواد 5 ع و6 و27 من الدستور)
طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات، ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص، فإنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأوّل على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه. وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره، ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني على إلغاء القانون الأوّل لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات