الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1254 سنة 9 ق – جلسة 19 /06 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 577

جلسة 19 يونيه سنة 1939

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 1254 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. طريقة تنفيذ الحكم. بناء الطعن على ذلك. لا يجوز. عقوبة تجب غيرها.
إن تنفيذ مقتضى القانون في الأحوال التي يقضى فيها بأن تجبّ عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به. فإذا حكم على المتهم بإرساله إلى المحل الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام، وبعد الإفراج عنه صدر عليه حكم في جريمة تزوير ارتكبها قبل الحكم عليه بإرساله إلى المحل الخاص، فلا يقبل منه أن يطعن في هذا الحكم الصادر في جريمة التزوير بمقولة إن تأخير صدوره قد فوّت عليه عدم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه فيه لأن عقوبة الإجرام تجبها قانوناً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات