الطعن رقم 1247 سنة 9 ق – جلسة 19 /06 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 577
جلسة 19 يونيه سنة 1939
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1247 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب. كذب الوقائع. مسخها كلها أو بعضها. يكفي لتحقق الجريمة.
(المادة 264 ع = 305)
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذباً،
بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ
ضدّه.
