الطعن رقم 1249 سنة 9 ق – جلسة 12 /06 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 576
جلسة 12 يونيه سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1249 سنة 9 القضائية
حكم. ذكر النص القانوني الذي حكم بمقتضاه. وجوبه. ذكر مادة غير
منطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم. سلطة محكمة النقض في تصحيح هذه المادة دون نقض
الحكم.
(المادة 149 تحقيق)
إن إغفال الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الإشارة إلى النص القانوني
الذي قضى بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائي هذا النص كذلك يبطله قانوناً. ولا يغني عن
ذلك ما جاء في الحكم في مقام بيان مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها. ولكن إذا
كان الحكم قد أشار إلى نصوص على أنها هي المنطبقة على الواقعة الجنائية التي أثبتها
في حين أن هذه النصوص لم تكن هي المنطبقة في الواقع، ففي هذه الحالة يكون لمحكمة النقض
– بما لها من سلطة تصحيح التطبيق القانوني – أن تكتفي ببيان المادة المنطبقة على الواقعة
الثابتة بالحكم [(1)].
[(1)] راجع الحكم الصادر بجلسة 28 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1117 سنة 46 المنشور بالجزء الأوّل من هذه المجموعة ص 251، والحكم الصادر بجلسة 27 ديسمبر سنة 1933 في القضية رقم 1999 سنة 3 القضائية المنشور في الجزء الثالث من هذه المجموعة ص 229.
