الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 992 سنة 9 ق – جلسة 05 /06 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 570

جلسة 5 يونيه سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 992 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. سلطة المحكمة في تعديله. حدّه. مثال. تهمة سرقة بطريق الإكراه. اعتبارها جريمة إخفاء أشياء مسروقة. جوازه.
(المادتان 37 و40/ 1 تشكيل)
إذا قدّم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه، وكانت الواقعة الواردة في الأوراق والتي أسست عليها هذه التهمة هي أن المتهم عمل على تهريب المواشي المسروقة بالاتفاق مع باقي المتهمين وإيداعها في بعض المنازل، ودارت على هذه الواقعة المناقشة ومرافعة الخصوم أمام المحكمة، ثم اعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك، لأن الوصف الذي أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة عليه ولأنه لم يحكم عليه بأشدّ من العقوبة المقرّرة في القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات