الطعن رقم 1241 سنة 9 ق – جلسة 05 /06 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 567
جلسة 5 يونيه سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1241 سنة 9 القضائية
نصب. اتخاذ الوكالة كذباً. وسيلة من وسائل النصب. كفايته وحده في
تحقق هذه الجريمة.
(المادة 293 ع = 336)
إن مجرّد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعدّ وحده وسيلة من الوسائل التي تتحقق
بها قانوناً جريمة النصب.
