الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1230 سنة 9 ق – جلسة 22 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 564

جلسة 22 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1230 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. متى يجوز الطعن بطريق النقض؟ حكم بجواز إثبات أمر بالبينة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز. الأحكام الجائز الطعن فيها.
(المادة 229 تحقيق)
إن النقض والإبرام من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح سلوكها قانوناً إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدعى به، فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق – كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات – إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ المدعى به معلقاً أمره أمام محكمة الموضوع التي يجوز لها أن تعمل على رفعه بقضائها في موضوع الدعوى. وبهذا ينتفي وجه التظلم بسلوك طريقه المعتاد. فإذا لم يرفع الخطأ حتى صدور هذا الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم النهائي. وذلك لإصلاح جميع الأخطاء التي وقعت فيه والتي سبقته وبني عليها على السواء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 229 التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع. فالحكم الذي يقضي قبل الفصل في موضوع الدعوى بجواز إثبات تسلم وديعة بالبينة لا يجوز الطعن فيه استقلالاً لأنه حكم غير منهٍ للخصومة.


المحكمة

من حيث إن الطعن بطريق النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح سلوكها قانوناً إلا بعد أن تكون قد استنفدت جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدّعى به فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ المدّعى به معلقاً أمره أمام محكمة الموضوع التي يجوز لها أن تعمل على رفعه بقضائها في موضوع الدعوى، وبهذا ينتفي وجه التظلم بسلوك طريقه المعتاد. فإذا لم يرفع الضرر حتى صدور الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض والإبرام يفتح من يوم صدور هذا الحكم النهائي وذلك لإصلاح جميع الأخطاء التي وقعت فيه والتي سبقته وبني عليها على السواء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 229 جنايات إذ أجازت الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى قبل الفصل في موضوع الدعوى بجواز إثبات تسلم الطاعن للمصوغات المدّعى بها بالبينة فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً لأنه لم ينه الخصومة.
وحيث إنه لما تقدّم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدّم من الطاعن عن الحكم التمهيدي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات