الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1218 سنة 9 ق – جلسة 22 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 557

جلسة 22 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1218 سنة 9 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم مدني بردّ وبطلان ورقة. اعتماد المحكمة الجنائية عليه إجمالاً في حكمها. لا يكفي إذا كان المتهمون ليسوا جميعاً أطرافاً فيه.
إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ في حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم. فإذا اكتفت محكمة الجنح في تسبيب حكمها القاضي بتزوير ورقة بقولها إنها تأخذ بأسباب حكم المحكمة الجزئية بردّ وبطلان هذه الورقة، وكان الثابت أن المتهمين لم يكونوا جميعهم أطرافاً في الدعوى المدنية، فهذا لا يصلح سبباً يبنى الحكم عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات