الطعن رقم 1217 سنة 9 ق – جلسة 22 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 557
جلسة 22 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1217 سنة 9 القضائية
محاكمة. تحقيق ابتدائي. لزومه. جنحة. مخالفة. غير لازم. جناية.
لازم.
(المادة 9 تشكيل)
إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا
يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا في
مواد الجنايات.
