الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1217 سنة 9 ق – جلسة 22 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 557

جلسة 22 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1217 سنة 9 القضائية

محاكمة. تحقيق ابتدائي. لزومه. جنحة. مخالفة. غير لازم. جناية. لازم.
(المادة 9 تشكيل)
إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات