الطعن رقم 1211 سنة 9 ق – جلسة 22 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 553
جلسة 22 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1211 سنة 9 القضائية
معارضة:
( أ ) جنحة تستوجب عقوبة الحبس. حكم غيابي صادر فيها بالحبس. المعارضة فيه. حضور المعارض
شخصياً. وجوبه. حضور محاميه عنه. لا يغني. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
(ب) حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الطعن فيه. انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابي.
لا يجوز النظر فيها.
(المواد 133 و163 و187 تحقيق)
1 – إن حضور محام في الجلسة الأولى المحدّدة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه
بالحبس في جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لا يقوم مقام حضور المعارض شخصياً. فإذا غاب المعارض
عن الجلسة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت
القضية لجلسة أخرى أعلن لها المعارض فلم يحضر أيضاً، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه
الجلسة أن تقضي في موضوع المعارضة وإنما لها أن تقضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
2 – وإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولكنها مع ذلك
أشارت في حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابي المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر
في حكمها، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه سوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة
المعارضة رغم إعلانه. فإذا طعن المعارض في هذا الحكم بطريق النقض وكان تقرير الطعن
موجهاً إليه ذاته وكانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابي ولا تتناول ما قضى
به حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر في هذه الأوجه.
