الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1090 سنة 9 ق – جلسة 15 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 551

جلسة 15 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1090 سنة 9 القضائية

تشرد. متهم تقل سنه عن 15 سنة. إدانته في جريمة تشرد. لا تجوز.
(القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم، بعد أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرهما مما أورده وبيّن أحكام هذه الحالات، نص في المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسري على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة. ومقتضى هذا النص أن جريمة التشرد وغيرها من الجرائم الواردة في ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الاستثناء الصريح. فالحكم الذي يدين في جريمة التشرد متهماً تقل سنه عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة.


المحكمة

وحيث إن النيابة تنعى بوجه الطعن المقدّم منها على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ أدان المتهم في جريمة التشرد بعد أن أثبت للمحكمة الاستئنافية أن سنه تقل عن خمس عشرة سنة، لأن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم نصت على أن أحكام ذلك القانون لا تسري على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة.
وحيث إن واقعة الدعوى بحسب الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم قدّم إلى المحاكمة لمعاقبته بالمواد 1 و3 و6 و11 و30 من القانون رقم 24 لسنة 1923 في تهمة عودته لحالة التشرد رغم إنذاره متشرداً بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. فقضت عليه محكمة الدرجة الأولى تطبيقاً لهذه المواد بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدّة سنة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وبجلسة الاستئناف تمسك الدفاع عنه بأن سنه أربع عشرة سنة فقط، وأنه يساعد والده في البناء، وقدّم شهادة ميلاده الدالة على أنه مولود بتاريخ 24 أغسطس سنة 1924 فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتسليم المتهم لوالده الذي تعهد بمراقبة حسن سيره في المستقبل طبقاً للمادة 67 من قانون العقوبات. واستندت المحكمة في قضائها هذا على شهادة الميلاد المقدّمة لها الدالة على أن سنّ المتهم أقل من خمس عشرة سنة كاملة.
وحيث إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم بعد أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرهما مما أورده وبيّن أحكام هذه الحالات، نص في المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة. ومقتضى هذا النص أن جريمة التشرد وغيرها من الجرائم الواردة في ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الاستثناء الصريح.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ أدان المتهم طبقاً لأحكام القانون المذكور مع أن سنه تقل عن خمس عشرة سنة كاملة. ولذلك يتعين نقضه وبراءة المتهم مما أسند إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات