الطعن رقم 685 سنة 9 ق – جلسة 15 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 549
جلسة 15 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 685 سنة 9 القضائية
سرقة بظروف. تسلق. معناه. ارتكابه. بدء تنفيذ.
(المادة 274 ع = 317)
1 – التسلق هو دخول الأماكن المسوّرة من غير أبوابها مهما كانت طريقته. يستوي في ذلك
استعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من
أية ناحية.
2 – إنه لما كان التسلق ظرفاً مادّياً مشدّداً للعقوبة في جريمة السرقة التي ترتكب
بواسطته، فإن فعله يعدّ بدءاً للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادي للجريمة. فإذا اتضح
للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذي رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة
واعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها في ذلك.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأوّل والرابع من التقرير الأوّل وما جاء
بالتقرير الثاني هو أن محكمة الموضوع أخطأت في تطبيق القانون إذ الواقعة التي أثبتها
الحكم المطعون فيه لا تعتبر شروعاً في سرقة، بل العمل الذي صدر من الطاعنين لا يعدو
أن يكون تصميماً من المتهمين تبعه سير إلى ناحية دار المجني عليه. وليس في كلا الأمرين
إلا أعمال تحضيرية لا تعدّ شروعاً. ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم قال بعدم دخولهما
مع الآخرين المنزل وإنهم لو دخلوه فعلاً لكانت فعلتهم معاقباً عليها بعقوبة خاصة غير
عقوبة الشروع في السرقة. أما ما تحدّث الحكم عنه من اعتراف بعض الطاعنين فإنما كان
اعترافاً عن النية وهو ما لا عقاب عليه.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن الثالث ناروز قلينى جار
المجني عليه عرف أن لدى هذا الأخير كميات من الحبوب فاتفق مع الباقين على سرقتها، وحضر
هؤلاء إلى منزله، وانتظروا به إلى ما بعد منتصف ليلة الحادثة، ثم صعدوا إلى سطحه، واجتازوا
سطح منزل مهجور، ثم وصلوا إلى سطح منزل المجني عليه، وكان معهم زكايب لوضع الحبوب فيها،
وكان أوّلهم يحمل سلاحاً فأحس المجني عليه بوقع أقدامهم فوق سطح منزله وفطن إلى أنهم
لصوص فاستغاث، وعندئذ وثب الطاعنون من أعلى السطح إلى الحارة هاربين، وحضر على الاستغاثة
بعض رجال الحفظ، وتمكنوا من ضبط الأوّل والثاني اللذين اعترافا بحضورهما مع الباقين
للسرقة.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم بالكيفية المتقدّمة تفيد أن الطاعنين وصلوا إلى
سطح منزل المجني عليه بواسطة التسلق. لأن التسلق قانوناً هو دخول اللص في المحل الذي
أراد ارتكاب السرقة فيه من غير بابه أياً كانت الطريقة التي استعملها لتحقيق هذه الغاية.
يستوي في ذلك أن يكون قد استعمل لهذا الغرض سلماً، أو صعد على جدار المنزل، أو وثب
إليه من نافذة، أو هبط إليه من أي ناحية. وإذ كان التسلق ظرفاً مادياً مشدّداً للعقوبة
في السرقات فارتكابه يعدّ بدء تنفيذ، لأنه جزء من الركن المادي في الجريمة المذكورة.
ولذا فقد كان لمحكمة الموضوع أن تعدّه شروعاً في سرقة بعد أن اتضح لها من عناصر الدعوى
والأدلة التي أوردتها أن الغرض الذي رمى إليه الطاعنون من وراء هذا التسلق كان السرقة.
وحيث إن الوجه الثاني بني على أن محكمة الموضوع استندت في إدانة الطاعنين الثالث والرابع
إلى اعتراف الطاعنين الأوّل والثاني في التحقيقات مع أنهما عدلا عنه أمام المحكمة ولا
يوجد في الدعوى ما يعززه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر في الدعوى وتبني عليها الإدانة
متى اطمأنت إليها، حتى مع عدول المعترف عن اعترافه، إذ الأمر في ذلك يرجع إلى تقديرها
لهذا الاعتراف كعنصر من عناصر الدعوى. وليس بلازم قانوناً أن يعزز هذا الاعتراف بقرائن
أخرى، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إليه. على أن الاعتراف الذي أخذت به المحكمة في الدعوى
جاء مؤيداً بأدلة وقرائن استعرضها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن القانون يقضي بوضع الشهود في غرفة خاصة. وقد حضر
في القضية شاهداً إثبات. والثابت في محضر جلسة المحاكمة حضور شاهد واحد، وأنه استبعد
عن قاعة الجلسة في محل خاص، ولم يذكر شيء عن الشاهد الآخر. وفي هذا ما يشكك في صحة
الإجراءات.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة هو أن شاهدي الإثبات حضراً واستبعداً عن قاعة
الجلسة، مما يفيد أن الاثنين اقتيدا إلى الغرفة المخصصة للشهود طبقاً للقانون. ومن
هذا يبين أن ما جاء في وجه الطعن غير صحيح.
