الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 506 سنة 9 ق – جلسة 15 /05 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 549

جلسة 15 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 506 سنة 9 القضائية

تفتيش. إذن النيابة بإجرائه. الدفع بأن ضابط البوليس لم يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجراء التفتيش. موضوعي.
إن ادعاء المتهم أن ضابط البوليس الذي أجرى تفتيش منزله بناء على إذن من النيابة لم يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجرائه التفتيش هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز عرضها على محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات