الطعن رقم 672 سنة 9 ق – جلسة 08 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 545
جلسة 8 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 672 سنة 9 القضائية
دفاع شرعي. متهم. إدانته بناء على اعترافه. تضمن الاعتراف أن المتهم
كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. إغفال التحدّث عن هذه الحالة. قصور.
إذا بنت المحكمة إدانة المتهم في جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان
هذا الاعتراف – كما هو ثابت بمحضر الجلسة – يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان في
حالة دفاع شرعي عن النفس، ومع ذلك لم تتحدّث المحكمة في حكمها عن هذه الحالة، كان حكمها
مشوباً بالقصور، لأن اعتراف المتهم على الصورة المذكورة فيه تمسك بحق الدفاع الشرعي
الواجب الردّ عليه صراحة في الحكم.
