الطعن رقم 632 سنة 9 ق – جلسة 08 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 544
جلسة 8 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 632 سنة 9 القضائية
قتل عمد:
( أ ) تعدّد الجانين. اتفاقهم على ارتكاب القتل. بيان طريقة الاشتراك في ارتكابها.
بيان الأعمال التنفيذية التي وقعت من كل متهم. لا وجوب.
(ب) شريك. متى يعاقب على جناية القتل العمد؟
(المواد 39 و40 و41 ع والمادة 199 ع = 235)
1 – إذا أدان الحكم متهمين في جناية قتل على أساس أن كلاً منهم مجرّد شريك لفاعل أصلي
من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذي قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا
على ارتكابها فيكفي أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة
المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التي قام بها كل منهم بالذات في تنفيذها.
2 – يشترط لعقاب الشريك في جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك.
