الطعن رقم 1009 سنة 9 ق – جلسة 08 /05 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 544
جلسة 8 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1009 سنة 9 القضائية
تفتيش. إذن النيابة بالبحث عن متهم ومصاغ مسروق. العثور على
مادة مخدّرة بدولاب في المنزل. ضبطها. صحيح. أساسه. التلبس.
(المواد 8 و15 و18 و19 و30 تحقيق)
الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب
ومصوغات مسروقة يسوّغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته. فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه
في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه أن يضبطها، لا اعتماداً على الإذن الذي
أجري التفتيش بمقتضاه، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدّر التي انكشفت له
وهو يباشر عمله في حدود القانون.
