الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1008 سنة 9 ق – جلسة 1/ 5/ 1939

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 543

جلسة أوّل مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1008 سنة 9 القضائية

بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. العلم بكذب البلاغ. نية الإضرار.
(المادة 264 ع = 305)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكوّن من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه. وليس في قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه، بل لا بد من أن يعنى الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما اشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات