الطعن رقم 994 سنة 9 ق – جلسة 1/ 5/ 1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 543
جلسة أوّل مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 994 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام. خطأ مادي. تصحيحه. سبيله. الطعن في الحكم بطريق النقض.
لا يجوز. مثال.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية،
لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، وإنما وظيفتها مراعاة
العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي
لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ. فإذا قضت المحكمة
– بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم – بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب،
ثم تبين أن هذا الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما
هو مجرّد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، إما بالطعن فيه لديها بأية طريقة
من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسوراً، وإما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته
لتستدرك هي خطأها.
