الطعن رقم 989 سنة 9 ق – جلسة 24 /04 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 542
جلسة 24 إبريل سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 989 سنة 9 القضائية
سرقة. منقول مملوك للغير. سرقته. جريمة ولو لم يعرف هذا الغير.
(المادة 268 ع = 311)
إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء
إلى معرفة شخص المالك.
