الطعن رقم 393 سنة 9 ق – جلسة 03 /04 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 514
جلسة 3 إبريل سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 393 سنة 9 القضائية
( أ ) استئناف. مرض. الاعتذار به عن التقرير بالاستئناف في الميعاد.
تقدير العذر. موضوعي.
(المادة 177 تحقيق)
(ب) نقض وإبرام. حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. الطعن فيه بوجوه متعلقة بالموضوع.
لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
1 – تقدير الاعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالاستئناف أمر موضوعي.
فإذا رأت المحكمة أن رافع الاستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به في الميعاد أو
في الفترة التي تلت انتهاء مرضه حتى اليوم الذي قرر فيه فعلاً، فلا تجوز المجادلة بشأن
ذلك أمام محكمة النقض.
2 – إذا كان الحكم الاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن
فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى
وهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام.
