الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق – جلسة 23 /02 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 279
جلسة 23 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
الطعن رقم 6455 لسنة 52 القضائية
مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة
1960 اختلافها عن جريمة تسهيل تعاطي الغير لها المنصوص عليها في المادة 35 منه.
توافر جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. بمجرد قيام الجاني بفعل يهدف منه أن
ييسر لآخر تعاطي المخدرات أو قيامه بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات
وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية لتمكينه من تعاطيها.
اشتراط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات تولي الجاني تهيئة أو
تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تقاضيه أجر نظير ذلك خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة
المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو
أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام
الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة
المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
المساعدة، وكان الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام هذه الجريمة تولي الجاني تهيئة أو
تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وتقاضيه جعلاً نظير ذلك, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وفي تأويله بما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول: أحرز
بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيش بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثاني سهل للمتهم الأول تعاطي الجواهر المخدرة على النحو المبين بالأوراق وطلبت
إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و83 من القانون
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق مع
تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم الأول والمادة 304 – 1 من قانون
الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الآخر بمعاقبة…… بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور
وغرامة خمسمائة جنيهاً والمصادرة وببراءة……. مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى ببراءة المطعون ضده الثاني من تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد أخطأ
في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن جريمة التسهيل ليست مؤثمة بالمادة
35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وإنما بالمادة 34/ د منه، وأنه يشترط لقيامها
أن يهيئ الجاني مكاناً لتعاطي الغير للمخدرات فيه، وأن يكون ذلك مقابل جعل يتقاضاه
في حين أن القانون لا يشترط شيئاً من ذلك لقيام تلك الجريمة مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام
والتي تنحصر في أقوال كل من…… و…… و…… على أنهما شاهدا المطعون ضده الثاني
صاحب المقهى يقدم للمتهم الأول الجوزة المستعملة في تدخين الحشيش وما تضمنه تقرير التحليل
عرض للتهمة المسندة للمطعون ضده الثاني ونفاها عنه بقوله: ومن حيث إنه لما كانت واقعة
الضبط في مقهى المتهم فإن المقصود من ذلك أن المتهم قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها
في المادة 34 فقرة د من القانون 182 لسنة 1960 وذلك أن البين من أقوال الضابط أن المتهم
الأول قد ألقى المخدر من يده ومن ثم فلا ينسحب حكم المادة 35 – عليها وإذ كان ذلك فإن
منطق التأثيم في معنى المادة 34/ أ يكشف عن أن مرتكب الجريمة في عداد المتجرين بالمواد
المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات إنما يكون بمقابل
يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد
من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب وهذا الأمر لا
ينطبق البتة على المتهم الثاني إذ أنه صاحب مقهى يديرها ويؤمها من يشاء بنية المشروبات
ومن ثم ينتفي عنه تخصيص المكان للتعاطي بالإضافة إلى أنه يلزم أنه يكون بمقابل وقد
خلت الأوراق مما يدل على أن المتهم الأول دفع جعلاً مقابل تعاطيه الحشيش للمتهم الثاني
ومن ثم يتعين الحكم ببراءته.
لما كان ذلك وكانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة
34/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة
المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو
أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام
الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة
المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
المساعدة، وكان الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام هذه الجريمة تولي الجاني تهيئة أو
تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وتقاضيه جعلاً نظير ذلك, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وفي تأويله بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وحده إذ لم تتضمن
أسباب الطعن شيئاً بخصوص قضاء الحكم على المطعون ضده الأول وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه
الطعن الأخرى.
