الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 687 سنة 9 ق – جلسة 27 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 508

جلسة 27 مارس سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 687 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. تغييره. متى يجوز ذلك لمحكمة الجنايات؟ عاهة مستديمة. جنحة إحداث جرح.
(المادة 40 تشكيل)
إذا كانت التهمة المسندة في أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هي إحداثه ضربات بالمجني عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة، وتبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر اعتديا على المجني عليه فأحدث به كل منهما إصابة في رأسه، ولم يتبين لها من بالذات منهما الذي ضرب المجني عليه الضربة التي سببت العاهة فاعتبرتها شائعة بينهما وحملت كلاً منهما المسئولية عن القدر المتيقن فعاقبتهما بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات، فإن نزولها في حكمها على المتهم من جناية العاهة المستديمة إلى جنحة إحداث جرح دون أن تنبه الدفاع إلى التغيير الذي أجرته هو مما يجوز لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات