الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 679 سنة 9 ق – جلسة 27 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 506

جلسة 27 مارس سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 679 سنة 9 القضائية

تفتيش. قيام قرائن على اتهام شخص. إذن النيابة بتفتيش مكان معين له. تعدّد مسكنه. استصدار إذن آخر بتفتيش مكان آخر له بناء على التحرّيات الأولى. جوازه.
(المادة 30 تحقيق)
إن قيام قرائن على اتهام شخص في جناية أو جنحة يسوّغ إذن النيابة لرجال الضبطية القضائية بتفتيش مسكنه مهما تعدّد. وصدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناء على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استناداً إلى هذه الأبحاث نفسها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات