الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 677 سنة 9 ق – جلسة 27 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 505

جلسة 27 مارس سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 677 سنة 9 القضائية

محاكمة. إجراءات. اعتبارها صحيحة. ثبوت العكس. بالأدلة أو بالطعن بالتزوير.
(المادة 229 تحقيق)
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى، وأثبت فيه كذلك، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة، أن الذي ترافع عن المتهم هو محام آخر فهذا المحامي يعتبر قانوناً أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابته عن المحامي الأوّل في حضور جميع إجراءات المحاكمة. وذلك ما دام المتهم لا يدّعي أن الثابت في المحضر يخالف ما تم بالفعل في إجراءات محاكمته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات