الطعن رقم 665 سنة 9 ق – جلسة 27 /03 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 499
جلسة 27 مارس سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 665 سنة 9 القضائية
تفتيش. قبض غير جائز قانوناً. تفتيش المتهم. لا يجوز. إلقاء المتهم
مخدّراً عند القبض عليه لتفتيشه من أجله. لا يقبل دليلاً ضدّ المتهم.
(المواد 5 و15 و18 و23 و30 تحقيق)
متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله في غير الأحوال التي يجوز فيها قانوناً
إجراء القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم
عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلاً كذلك، إذ القانون يقضي بأن كل ما بني
على الإجراء الباطل باطل. فإذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن كونستابل البوليس قبض
على المتهم بناء على بلاغ من مجهول بأنه يتجر في المواد المخدّرة، وذلك بغير أن يحصل
على إذن من النيابة بإجراء هذا القبض، ولم يكن المتهم متلبساً بالجريمة إذ لم يشاهد
معه شيء من المواد المخدرة قبل حصول القبض، فإن القبض عليه يكون قد وقع باطلاً لمخالفته
للقانون الذي بيّن بالمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الحالات التي يجوز فيها لرجال
الضبطية القضائية القبض على المتهمين. وإلقاء هذا المتهم، وقت القبض عليه، بالمادة
المخدّرة التي كان يحملها خشية العثور عليها معه عند التفتيش لا يصح الاستشهاد به عليه،
لأنه لم يكن إلا نتيجة حتمية للقبض عليه، وما دام القبض قد وقع باطلاً فيكون الحصول
على المواد المخدّرة باطلاً كذلك.
