الطعن رقم 657 سنة 9 ق – جلسة 20 /03 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 496
جلسة 20 مارس سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 657 سنة 9 القضائية
اختصاص. مكان وقوع الجريمة. محل إقامة المتهم. تعدّد المتهمين.
اختلاف الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة كل متهم. إقامة الدعوى العمومية على أحدهم وحده
أمام المحكمة الداخل في اختصاصها محل إقامته. جوازه.
(المادتان 9 تحقيق و34 مرافعات)
يتحدّد الاختصاص في المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه
المتهم. فإذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت في مكان يدخل في دائرة اختصاص محكمة
مّا إلى محكمة أخرى يدخل في اختصاصها المحل الذي يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى،
فلا يؤثر في اختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً في الجريمة لفاعل أصلي لا
تصح قانوناً محاكمته أمامها ما دامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.
