الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 650 سنة 9 ق – جلسة 13 /03 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 493

جلسة 13 مارس سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 650 سنة 9 القضائية

مراقبة. النساء والأطفال. الحكم بوضعهم تحت مراقبة البوليس. لا يجوز.
(المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها، ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة 31 منه التي نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة حكماً عاماً يتناول أحكام مراقبة البوليس المقرّرة في قانون العقوبات أيضاً. وذلك يقتضي تخصيص عموم النصوص التي أوردها هذا القانون عن عقوبة المراقبة القضائية باستثناء النساء هنّ والأطفال الذين لم يبلغوا السنّ المذكورة.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجه الطعن المقدّم من النيابة العامة أن المحكمة أخطأت في القضاء بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس لأن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تنص على عدم سريان أحكامه ومنها المراقبة على النساء والأطفال، ولأن المادة 33 من هذا القانون نصت على إلغاء كل ما كان مخالفاً له من أحكام. وديباجة ذلك القانون منصوص فيها على ما يفيد الاطلاع على قانون العقوبات. وهذا قاطع في أن حكم المادة 33 المذكورة يتناول ما جاء في قانون العقوبات من نصوص خاصة بعقوبة المراقبة ويقتضي عدم جواز الحكم بها على النساء.
وحيث إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة 31 منه التي نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة عاماً يتناول أحكام مراقبة البوليس المقرّرة في قانون العقوبات أيضاً، مما يقتضي تخصيص عموم النصوص التي أوردها عن عقوبة المراقبة القضائية وعدم جواز الحكم بها على النساء في سائر الأحوال.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت على المتهمة أنها ارتكبت جريمة السرقة وأنها عائدة إذ سبق الحكم عليها مرتين في سرقة، الأخيرة منهما في 27 فبراير سنة 1938 – بعد ذلك قضى عليها بعقوبة الحبس وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدّة سنة تطبيقاً للمادتين 318 و320 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس مع عدم جواز ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتعين إذاً قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة المراقبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات