الطعن رقم 504 سنة 9 ق – جلسة 27 /02 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 477
جلسة 27 فبراير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 504 سنة 9 القضائية
حكم. النص القانوني الذي حكم به. وجوب الإشارة إليه في الحكم. إغفاله.
نقض.
(المادة 149 تحقيق)
إن إغفال الحكم القاضي بالإدانة الإشارة إلى النص القانوني الذي حكم على المتهم بمقتضاه
يجعله باطلاً. ولا يغني عن هذه الإشارة أن يكون الحكم قد ذكر المادة التي طلبت النيابة
تطبيقها على التهمة المسندة إلى المتهم ما دام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها
المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها.
