الطعن رقم 501 سنة 9 ق – جلسة 27 /02 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 476
جلسة 27 فبراير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 501 سنة 9 القضائية
قتل عمد. نية القتل. وجوب التدليل على أن الجاني كان يقصد إزهاق
روح المجني عليه. مجرّد حصول الإصابة في مقتل. لا يكفي في إثبات هذا القصد.
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من
جرائم التعدّي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون
في الجرائم الأخرى. لذلك كان لزاماً على المحكمة التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل
عمد أن تعني في حكمها باستظهار نية القتل وتورد العناصر التي استخلصتها منها. ولا يكفي
في هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان الحكم لم يبين أن
الجاني تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه.
