الطعن رقم 386 سنة 9 ق – جلسة 13 /02 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 464
جلسة 13 فبراير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 386 سنة 9 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة فعلية. استنادها إلى سند باطل. حمايتها.
(المادة 323 ع = 369)
متى كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرّض المتهم فيها بالقوّة لم تكن في حيازته وإنما
هي في حيازة غيره الذي باشر زرعها فعلاً، فالقانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي
إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوباً بما يبطله.
