الطعن رقم 81 سنة 9 ق – جلسة 13 /02 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 452
جلسة 13 فبراير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 81 سنة 9 القضائية
تعويض. تأسيس طلبه على فعل جنائي (اختلاس). القضاء به بناء على
سبب آخر مدني. لا يجوز.
(المادة 6 ع)
إذا أسس المدّعي بالحق المدني دعوى التعويض الذي يطالب به على أن خصمه ارتكب فعل اختلاس
إضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى هذا الفعل،
كان الحكم معيباً. إذ يتعين القضاء برفض طلب التعويض المبني على الفعل المعين الذي
طرح على المحكمة متى كان المدّعي لا يستحق تعويضاً عنه، وما عدا ذلك من وجوه النزاع
المدني بين المدّعى عليه والمدّعي فالقضاء الجنائي يجب أن يكون بمعزل عنه تفادياً من
التطرّق إلى البحث في مسائل مدنية صرف.
