الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 58 سنة 9 ق – جلسة 13 /02 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 452

جلسة 13 فبراير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 58 سنة 9 القضائية

تزوير في أوراق رسمية. كشوف الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذاً لغرامات محكوم بها عليهم. مندوب التشغيل. اختصاصه بإثبات حضور هؤلاء الأشخاص وعدم حضورهم. قيد واقعة مكذوبة في هذه الكشوف. تزوير معاقب عليه.
(المادة 181 ع = 213)
الأنموذج رقم 44 وزارة الداخلية الخاص ببيان أسماء الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذاً لغرامات محكوم بها عليهم هو من الأوراق الرسمية التي من شأن كل تغيير فيها الضرر بالمصلحة العامة. ومندوب التشغيل الذي يعهد إليه بتشغيل هؤلاء الأشخاص هو بحكم وظيفته مختص بإثبات حضورهم أو انقطاعهم في هذا الأنموذج. فإذا تقدّم إليه شخص متسمياً باسم أخيه المحكوم عليه بالغرامة للتنفيذ عليه بدله بالتشغيل عنها وتم له مقصده فإنه يكون قد ارتكب جناية تزوير في ورقة رسمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات