الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 363 سنة 9 ق – جلسة 06 /02 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 449

جلسة 6 فبراير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 363 سنة 9 القضائية

تزوير. عقد زواج. السنّ المحدّدة قانوناً لضبط عقد الزواج. التزوير فيها. ركن العلم. وجوب توافره.
(المادة 2/ 1 من القانون رقم 44 لسنة 1933 = 227 ع)
إن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 (227 من قانون العقوبات الحالي) تقضي بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السنّ المحدّدة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدّم أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. فإذا كان كل ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى وما جاء في أسبابه ليس فيهما ما يكفي بياناً لثبوت علم المتهم (الزوج) بعدم صحة ما جاء في الشهادة الطبية وفي الأقوال التي أبديت للمأذون، في صدد سنّ الزوجة، بل كان كل ما جاء الحكم ببيانه في هذا الصدد هو أن والد الزوجة عرض بنتاً غير ابنته على الطبيب لتقدير سنها دون أن يعنى ببيان علم الزوج بذلك أو بحقيقة سنّ الزوجة، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور لعدم تحدّثه عن توفر ركن العلم لدى الزوج بعدم صحة ما احتوت عليه الشهادة الطبية أو الأقوال التي أبديت للمأذون، وهذا القصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات