الطعن رقم 113 سنة 9 ق – جلسة 23 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 445
جلسة 23 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 113 سنة 9 القضائية
دفاع شرعي. متى يجب الرد صراحة على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي؟
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعي عن النفس أو المال
لديه يجب – لكي يتعين الرد عليه صراحة في الحكم – أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل
الاعتداء منه على المجني عليه وإلا عدّ من قبيل المناقشات الجدلية التي يثيرها الدفاع
أثناء المرافعة والتي لا تقتضي رداً صريحاً بل يكفي رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.
