الطعن رقم 99 سنة 9 ق – جلسة 16 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 432
جلسة 16 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 9 القضائية
نية القتل. سلطة محكمة الموضوع في إثبات توافرها. وجود ضغينة بين
الجاني والمجني عليه. لا يهم. الآلة المضبوطة.
استخلاص توافر نية القتل لدى الجاني أمر موضوعي تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها
في ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدّمات التي عوّلت عليها في إثبات توافر هذه
النية لا تؤدّي عقلاً إلى ثبوتها. فإذا كانت مؤدية إليه فلا يطعن في الحكم أنه لم يعن
بالتحدّث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجاني والمجني عليه تدعو إلى القتل، لأن
هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانوناً
في كيانها. كذلك لا يجدي المتهم بالقتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثل الإصابة
التي وجد أثرها بالمجني عليه، لأن ذلك فضلاً عن كونه نزاعاً موضوعياً فإنه غير منتج
ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذي أحدث الإصابات بالمجني
عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه الآلة هي التي ضبطت أثناء التحقيق.
