الطعن رقم 21 سنة 9 ق – جلسة 16 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 430
جلسة 16 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 9 القضائية
تزوير. تاريخ وقوعه. استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها. موضوعي.
إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصاً سائغاً إن تزوير الورقة
لم يقع إلا في تاريخ معين فذلك من حقها الذي لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
