الطعن رقم 6 سنة 9 ق – جلسة 16 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 430
جلسة 16 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 9 القضائية
ضرب أفضى إلى موت. تعدّد الإصابات. وفاة المجني عليه من إصابة واحدة.
عدم معرفة المحدث لها. اعتبار كل من المتهمين فاعلاً أصلياً. خطأ. لا ينقض الحكم. سبق
إصرار وترصد. مسئولية كل متهم. اتفاق مستفاد من سبق الإصرار.
(المادة 200 ع = 236)
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة
من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من
بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي
أفضى إلى الموت خطأ؛ ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم متى كان قد أثبت في الوقت نفسه
أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجني عليه وترصدهم
له، فإن هذا يقتضي قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذي
باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة
من الترصد، والعقوبة المقررة قانوناً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت واحدة لكل من
الشريك والفاعل الأصلي.
