الطعن رقم 2351 سنة 8 ق – جلسة 16 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 429
جلسة 16 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 2351 سنة 8 القضائية
دفاع شرعي. تسليم المحامي بحصول الاعتداء من المتهم. تعليله ذلك
بأنه كان في حالة دفاع شرعي. وجوب تحقيق دفاعه والردّ عليه.
(المادة 210 ع = 246)
إذا كان المحامي عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجني عليه متعللاً بأنه
كان في حالة دفاع شرعي، وتمسك فعلاً بذلك، وطلب البراءة، فإنه يكون من واجب المحكمة
أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع. فإن هي حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد
أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.
