الطعن رقم 80 سنة 9 ق – جلسة 16 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 429
جلسة 16 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 80 سنة 9 القضائية
مخدّرات. عقوبة وقف الجاني عن تعاطي مهنته. متى تنطبق؟ استعمال
شخصي. لا تنطبق.
(المواد 35 و36 و42 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928)
إن المادة 42 من قانون المواد المخدّرة الخاصة بعقوبة وقف الجاني عن تعاطي مهنته أو
صناعته أو تجارته صريحة في أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها
تكوّن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المذكور. فإذا كانت الواقعة
التي أدين فيها المتهم هي إحرازه مخدّراً بقصد الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بالمادة
36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته في إدارة مقهى له.
