الطعن رقم 67 سنة 9 ق – جلسة 09 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 428
جلسة 9 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقص بك المستشارين.
القضية رقم 67 سنة 9 القضائية
إجراءات. محاكمة. متهم. طلبه التأجيل. قرار المحكمة بتأجيل الدعوى
لآخر الجلسة. حكمها بالإدانة من غير مرافعة. بطلان.
(المادتان 134 و135 تحقيق)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم حضر ومعه محام وطلب تأجيل
الدعوى لمرض متهم آخر معه وليحضر المحامي الأصيل عنه فعارض محامي المدعي المدني، فقرّرت
المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها في موضوع الدعوى، فإنها بإصدارها
هذا الحكم بدون مرافعة تكون قد قضت في الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضي به المبادئ
الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً
متعيناً نقضه.
