الطعن رقم 2344 سنة 8 ق – جلسة 09 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 424
جلسة 9 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقص بك المستشارين.
القضية رقم 2344 سنة 8 القضائية
إعدام. أخذ رأي المفتي. حكمته. تكييف الفعل المسند للجاني. ليس
من موضوع فتواه.
(المادة 49 تشكيل)
إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما
قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة
الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى
الفتوى. فليس المقصود إذاً من الاستفتاء تعرّف رأي المفتي في تكييف الفعل المسند إلى
الجاني ووصفه القانوني.
