الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2120 سنة 8 ق – جلسة 02 /01 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 422

جلسة 2 يناير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2120 سنة 8 القضائية

( أ ) حكم. دليلان متعارضان. إيرادهما في الحكم. أخذه بهما معاً. عدم التصدّي لهذا التعارض. نقض.
(ب) دفاع. التمسك بكذب الشهود. التدليل على ذلك بدليل فني. عدم تحقيق هذا الدفاع. إخلال. نقض.
1 – إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدّى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه.
2 – إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل مستنداً إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات